السيد عبد الأعلى السبزواري

69

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

وتتعدد الدية حسب تعدد المجني عليه [ 37 ] كما لا فرق فيها بين المباشر والسبب [ 38 ] ، وكذا لا فرق في الجنايات التي تثبت فيها دية الخطأ بين المؤلمة وغيرها وبين ما كانت سريعة البرء أو بطيئة البرء [ 39 ] . ( مسألة 15 ) : لا تهاتر في قصاص القتل عمدا [ 40 ] ، ويتحقق التهاتر في الدية مع التراضي [ 41 ] . ( مسألة 16 ) : الأحوط عدم جواز القصاص للمجني عليه بعد التصالح على الدية سواء أخذها أم لا [ 42 ] . ( مسألة 17 ) : لو أخبر المتخصصون الثقات بالطب بأن الشخص على